• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك العقار أن يطلب تخلية الجزء المأجور إذا كان ذلك لازماً لتوسيع سكناه

حقّ مالك العقار في التوسع في سكناه قد يبرّر طلب تخلية الجزء المأجور من العقار إذا كانت الحاجة إلى هذا التوسع قائمة ومثبتة.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع مالك العقار بالاستقلال التوسع في سكناه وطلب تخلية الجزء المأجور من عقاره لهذا السبب