حقّ مالك العقار في التوسع في سكناه قد يبرّر طلب تخلية الجزء المأجور من العقار إذا كانت الحاجة إلى هذا التوسع قائمة ومثبتة.
ليس ما يمنع مالك العقار بالاستقلال التوسع في سكناه وطلب تخلية الجزء المأجور من عقاره لهذا السبب