تكييف الفعل الجرمي وتوصيفه القانوني هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، على أن تبنيه على ما ثبت في الدعوى من أدلة ووقائع، ثم تُنزّل عليه النص القانوني الموافق إذا ثبت وقوعه.
ان توصيف الجرم هو حق متروك لقضاة الموضوع يستقلون به ويستخلصونه من الأدلة التي تقوم في الدعوى ويتناقش فيها الخصوم وهم الذين يطبقون المادة المقررة في القانون والتي تنسجم مع الجرم المرتكب في حال ثبوته .