لا يُقبل من المستأنف أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة سبباً يتعلق بعدم مناقشة محكمة الدرجة الأولى لدفوعه والرد عليها، إذا كان لم يتمسك بهذا السبب أمام محكمة الاستئناف.
اذا لم يتمسك المستأنف امام محكمة الاستئناف بالمطاعن الموجهة الى محكمة الدرجة الأولى من ان هذه المحكمة لم تناقش وترد على دفوعه المثارة امامها فإنه لايقبل منه ان يثيرها مباشرة امام محكمة النقض لأول مرة .