صحة التبليغ بطريق اللصق مشروطة باستيفاء الإجراءات الشكلية المقررة له، ومنها تسليم الأوراق إلى مختار المحلة ولصق بيان بذلك على باب المخاطب، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
لا صحة للتبليغ اذا جرى لصقا ولم يتضمن تسليم الاوراق الى مختار المحلة والصاق بيان بذلك على باب المخاطب