إذا كان الجزاء المحكوم به لمصلحة جهةٍ عامة يجمع بين العقوبة والتعويض، وكانت العقوبة هي الصفة الأساسية الغالبة، فإن مباشرة الطعن بشأنه تتوقف على الاشتراك الإجرائي للنيابة العامة متى كان أساس الطلب مرتبطاً بالحق الشخصي الناشئ عن العقوبة.
ان الغرامات والمصادرات التي يحكم بها لمكتب القطع ذات صفة مزدوجة فهي عقوبة وتعويض ولكن العقوبة تبقى هي الصفة الاساسية ومدير مكتب القطع لا يقبل منه الطعن اذا لم تشاركه في النيابة العامة المناقشة: استقر الاجتهاد على ان الغرامات والمصادرات التي يحكم لها القضاء لمكتب القطع تعتبر عقوبات لانها تستبدل بالحبس عند الامتناع عن أدائها وتتلاشى بالحبس وتنفذ بمعرفة النيابة العامة وتصبح بعد تحصيلها تعويضا مدنيا لمكتب القطع وهي ذات صفة مزدوجة فهي عقوبة من جهة وتعويض من جهة اخرى ولكن صفة العقوبة تبقى الصفة الاساسية الغالية عليها – وعليه لايقبل طعن مدير مكتب القطع لوحده اذا لم تشاركه النيابة العامة بهذا الطعن ذلك ان اساس التعويض الذي يطالب به مكتب القطع والمتعلق بالحق الشخصي هو عقوبة لايمكن البحث فيه بمعزل عن النيابة العامة .