• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان إقامة الدعوى الشرعية ( بطلب أشياء جهازية ) بذات الحق المدعى به في الدعوى الجزائية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه امام

إذا باشر المدعي الشخصي دعوى شرعية بطلبٍ يطابق الحق المطالب به في الدعوى الجزائية، فإن هذا يُفهم عدولاً عن متابعة الادعاء أمام القضاء الجزائي.

نص الاجتهاد

ان إقامة الدعوى الشرعية ( بطلب أشياء جهازية ) بذات الحق المدعى به في الدعوى الجزائية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه امام القضاء الجزائي .