إذا باشر المدعي الشخصي دعوى شرعية بطلبٍ يطابق الحق المطالب به في الدعوى الجزائية، فإن هذا يُفهم عدولاً عن متابعة الادعاء أمام القضاء الجزائي.
ان إقامة الدعوى الشرعية ( بطلب أشياء جهازية ) بذات الحق المدعى به في الدعوى الجزائية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه امام القضاء الجزائي .