توقيع رئيس المحكمة أو أحد مستشاريها على الحكم شرطٌ جوهريّ لوجوده القانوني، وغيابه يفضي إلى انعدام الحكم.
ان عدم توقيع رئيس المحكمة او احد مستشاريها على الحكم يجعله كالمعدوم .