• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم توقيع رئيس المحكمة او احد مستشاريها على الحكم يجعله كالمعدوم

توقيع رئيس المحكمة أو أحد مستشاريها على الحكم شرطٌ جوهريّ لوجوده القانوني، وغيابه يفضي إلى انعدام الحكم.

نص الاجتهاد

ان عدم توقيع رئيس المحكمة او احد مستشاريها على الحكم يجعله كالمعدوم .