• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا عقاب على وضع اليد على العقار ما لم يقترن بعنصر الغضب

قيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 723 عقوبات يقتضي ثبوت الغصب في وضع اليد على العقار، ولا يكفي مجرد الحيازة أو الاستيلاء الفعلي المجرد من هذا العنصر.

نص الاجتهاد

يشترط للعقاب في جريمة المادة 723 ق.ع توافر عنصر الغضب في وضع اليد على العقار