إذا اعتبر القانون أموال جهةٍ معينة أموالاً عامة، فإن الاستيلاء عليها أو اختلاسها يُعامل قانوناً معاملة اختلاس الأموال العامة وتُطبَّق عليه النصوص الخاصة بالجرائم الاقتصادية ذات الصلة.
ان أموال الجمعيات التعاونية الفلاحية تعتبر أموالا عامة بمقتضى الفقرة /ب/ من المادة الأولى من قانون العقوبات الاقتصادية واختلاس أموالها هو اختلاس للاموال العامة وتحكمه الفقرة ب من المادة 10 ق ع اقتصادية بدلالة المادة 33 منه