التخلي عن الدعوى الى محكمة الاحداث قبل التأكد من سن المطعون ضده يجعل القرار المطعون فيه سابقا لاوانه ويتعين نقضه .
التخلي عن الدعوى الى محكمة الاحداث قبل التأكد من سن المطعون ضده يجعل القرار المطعون فيه سابقا لاوانه ويتعين نقضه . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى التخلي عن رؤية هذه الدعوى الى محكمة الاحداث تأسيسا على أن المطعون ضده رياض المسند اليه جرم عدم الاعلان عن الاسعار هو من الاحداث وذلك قبل التأكد من سن المطعون ضده قد جاء سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التحليل وترد عليه أسباب الطعن المثارة مما يتعين نقضه.