للشريك في الملك صفةٌ في الادعاء بالغُبن في بدل الأجرة، ولا تُسقط هذه الصفة معارضةُ باقي الشركاء أو اتفاقهم مع المستأجر على الأجرة؛ غير أن أثر الحكم ينحصر في حصة الشريك الذي ادعى الغبن.
ليس ما يمنع احد الشركاء في الملك الادعاء بالغين على الرغم من معارضة باقي الشركاء واتفاقهم مع المستأجر على بدل الايجار وفي هذه الحالة تقتصر مفاعيل الحكم على حصة الشريك المدعي بالغبن