• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشريك في الملك أن يدعي الغبن في بدل الأجرة رغم معارضة باقي الشركاء، وتقتصر آثار الحكم على حصته

للشريك في الملك صفةٌ في الادعاء بالغُبن في بدل الأجرة، ولا تُسقط هذه الصفة معارضةُ باقي الشركاء أو اتفاقهم مع المستأجر على الأجرة؛ غير أن أثر الحكم ينحصر في حصة الشريك الذي ادعى الغبن.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع احد الشركاء في الملك الادعاء بالغين على الرغم من معارضة باقي الشركاء واتفاقهم مع المستأجر على بدل الايجار وفي هذه الحالة تقتصر مفاعيل الحكم على حصة الشريك المدعي بالغبن