يجوز للمحكمة أن ترفض توجيه اليمين إذا تبين أنها تُطلب على سبيل الكيد أو إذا كانت الوقائع المراد الحلف عليها بعيدة الاحتمال، لأن تقدير ملاءمة اليمين وضرورتها من سلطة القاضي.
للقاضي أن يقدر ملائمة توجيه اليمين وأن يرفض توجيهها اذا قصد منها الكيدية وله أن يقدر ضرورة توجيه اليمين وأن يرفض توجيهها اذا كانت الوقائع التي توجه بشأنها غير قريبة الاحتمال