• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مسؤولية شركة المرفأ من تاريخ تنظيم محضر إدخال وتسليم البضاعة إلى الأبنية ولا تنتقل بمجرد إدخالها إلى ساحات المرفأ

تتحدد مسؤولية شركة المرفأ بواقعة تنظيم ضبط إدخال وتسليم البضاعة إلى الأبنية، ولا يكفي مجرد وجود البضاعة داخل ساحات المرفأ لانتقال المسؤولية من الناقل البحري إليها.

نص الاجتهاد

تبدأ مسؤولية شركة المرفأ من تاريخ تنظيم ضبط ادخال وتسليم البضاعة الى الابنية ومجرد ادخال البضاعة احدى ساحات المرفأ دون تنظيم هذا الضبط يستبقي المسؤولية على الناقل البحري وحده