إن قرارات لجان اعتماد محاضر الاستيلاء والاصلاح الزراعي تصبح قطعية بعد نشرها في الجريدة الرسمية عملا بالمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 145 لعام 1969 وللمتضرر الحق بمراجعة القضاء العادي خلال مدة شهر من تاريخ النشر للمطالبة بالتعويض النقدي عما لحقه من ضرر بسبب الاستيلاء
إن قرارات لجان اعتماد محاضر الاستيلاء والاصلاح الزراعي تصبح قطعية بعد نشرها في الجريدة الرسمية عملا بالمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 145 لعام 1969 وللمتضرر الحق بمراجعة القضاء العادي خلال مدة شهر من تاريخ النشر للمطالبة بالتعويض النقدي عما لحقه من ضرر بسبب الاستيلاء