ان تبليغ مالك العقار المستملك كتاب الادارة الموجه الى المصرف المركزي بإيداع بدل الاستملاك كاف لحصول العلم لديه بأن بدل الاستملاك كاف لحصول العلم لديه بأن بدل الاستملاك أصبح جاهزا للصرف بمجرد تقديم الاوراق الثبوتية وليس من الضروري ابلاغه الاشعار المصرفي نفسه – يطبق قانون الاستملاك الجديد رقم 20 لعام...
ان تبليغ مالك العقار المستملك كتاب الادارة الموجه الى المصرف المركزي بإيداع بدل الاستملاك كاف لحصول العلم لديه بأن بدل الاستملاك كاف لحصول العلم لديه بأن بدل الاستملاك أصبح جاهزا للصرف بمجرد تقديم الاوراق الثبوتية وليس من الضروري ابلاغه الاشعار المصرفي نفسه – يطبق قانون الاستملاك الجديد رقم 20 لعام 1974 اذا امتدت اجراءات الاستملاك الى ظله وإن القانون المذكور لا يسمح باقتطاع الربع المجاني إلا في الاراضي الخالية والعبرة في ذلك للقيد العقاري من أجل وصف العقار دون حاجة لاجراء الكشف عن العقار بهذا الصدد