• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع المدني الصرف وعدم جواز تحريك الدعوى العامة ما لم يقترن باحتيال أو إساءة أمانة أو جرم جزائي

انعدام الوصف الجزائي للنزاع المدني الصرف يمنع تحريك الدعوى العامة، ولا يكفي مجرد قيام خلافٍ مدني لتأسيس مسؤولية جزائية ما لم يقترن بفعل مجرّم كاحتيال أو إساءة أمانة أو غيرهما.

نص الاجتهاد

إذا كان النزاع مدنياً صرفاً ولا ينطوي على احتيال أو إساءة أمانة أو جرم جزائي، فلا محل لتحريك الدعوى العامة. قرار محكمة النقض السورية رقم 522 أساس 611 تاريخ 5/5/1981.