انعدام الوصف الجزائي للنزاع المدني الصرف يمنع تحريك الدعوى العامة، ولا يكفي مجرد قيام خلافٍ مدني لتأسيس مسؤولية جزائية ما لم يقترن بفعل مجرّم كاحتيال أو إساءة أمانة أو غيرهما.
إذا كان النزاع مدنياً صرفاً ولا ينطوي على احتيال أو إساءة أمانة أو جرم جزائي، فلا محل لتحريك الدعوى العامة. قرار محكمة النقض السورية رقم 522 أساس 611 تاريخ 5/5/1981.