مجرد الإخلال ببعض بنود العقد المحدد المدة لا يُنشئ مسؤولية جزائية ولا يضفي على الفعل وصفاً جرمياً، ولا يُصار إلى تطبيق النص الجزائي المشار إليه لمجرد المخالفة العقدية.
ان اخلال أحد طرفي العقد المحدد المدة ببعض بنوده لا يضفي على هذا الاخلال وصفا جرميا ولا ينطبق على أحكام المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974