• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تحديد الاختصاص المكاني بمحل وقوع الجرم انما يكون حال وجود ادعاء شخصي - اما اذا لم تقم الدعوى الشخصية أصلا او تم اسقاطها فان الاختصاص

الاختصاص المكاني في قضايا الأحداث يرتبط بمحل وقوع الجرم عند وجود ادعاء شخصي، فإن انتفى الادعاء الشخصي أو سقط، عاد الانعقاد إلى محكمة الأحداث المختصة بمكان موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه.

نص الاجتهاد

ان تحديد الاختصاص المكاني بمحل وقوع الجرم انما يكون حال وجود ادعاء شخصي – اما اذا لم تقم الدعوى الشخصية أصلا او تم اسقاطها فان الاختصاص المكاني ينعقد لمحكمة الاحداث التي يوجد فيها موطن الحدث او موطن ابويه او وليه .