• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر أن ينفذ التزامات المؤجر القانونية على نفقته بعد إنذاره أصولاً إذا امتنع المؤجر عن القيام بها

إذا امتنع المؤجر عن تنفيذ التزام قانوني مفروض عليه، جاز للمستأجر أن ينفذه على نفقته بعد إعذاره بالطريق القانوني، ويُستوفى ما أنفقه من الأجرة.

نص الاجتهاد

للمستأجر في حال امتناع المؤجر عن القيام بتنفيذ الالتزامات التي ألزمه القانون بها أن يقوم بإجرائها محسوبة على الاجرة بعد انذاره وقد أوجب القانون أن يتم هذا الاعذار بواسطة الكاتب بالعدل