إذا امتنع المؤجر عن تنفيذ التزام قانوني مفروض عليه، جاز للمستأجر أن ينفذه على نفقته بعد إعذاره بالطريق القانوني، ويُستوفى ما أنفقه من الأجرة.
للمستأجر في حال امتناع المؤجر عن القيام بتنفيذ الالتزامات التي ألزمه القانون بها أن يقوم بإجرائها محسوبة على الاجرة بعد انذاره وقد أوجب القانون أن يتم هذا الاعذار بواسطة الكاتب بالعدل