عدم تلاوة محضر الجلسة السابقة عند تبدّل الهيئة الحاكمة لا يوجب بطلان الحكم ما لم يرد نصّ قانوني يقرّر هذا البطلان.
ان عدم تلاوة محضر الجلسة السابقة في حال تبدل الهيئة الحاكمة لايستلزمنقض الحكم باعتبار انه لايوجد في القانون نص على بطلان مثل هذه الإجراءات بسبب عدم التلاوة .