قصور الحكم في أسبابه وعلله، وعدم ردّه ومناقشته لجميع الدفوع والطلبات الجوهرية المثارة في صحيفة الاستئناف، يعيبه بما يوجب نقضه.
اذا لم يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة له ولم يتول بالرد والمناقشة على كافة الدفوع والطلبات التي اثارها المستأنف في صحيفة استئنافه فانه يكون قاصرا في بيانه واسبابه ويتعين نقضه .