• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم تلاوة أوراق الدعوى كل على حدة والاكتفاء بعبارة تلي الادعاء المباشر وكافة أوراق الدعوى يشكل خللا في الحكمان إقرار المدعى عليه بأنه

ان عدم تلاوة أوراق الدعوى كل على حدة والاكتفاء بعبارة تلي الادعاء المباشر وكافة أوراق الدعوى يشكل خللا في الحكمان إقرار المدعى عليه بأنه اشترى الموز من السائقين من لبنان لايكفي لوحده لان يكون مستندا للحكم بجرم عدم ابراز فواتير شراء المعاقب عليه في المادة 30 من القانون 123 لعام 1960 .

نص الاجتهاد

ان عدم تلاوة أوراق الدعوى كل على حدة والاكتفاء بعبارة تلي الادعاء المباشر وكافة أوراق الدعوى يشكل خللا في الحكمان إقرار المدعى عليه بأنه اشترى الموز من السائقين من لبنان لايكفي لوحده لان يكون مستندا للحكم بجرم عدم ابراز فواتير شراء المعاقب عليه في المادة 30 من القانون 123 لعام 1960 . المناقشة: من حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري في دمشق رقم ۳/۱۰۰۹ تاريخ ١٩٨١/٣/٢٤ بأمر خطي والقاضي بحبس المحكوم عليه نايف مدة شهرين وتغريمه مبلغ خمسمائة ليرة سورية بجرم عدم ابراز فواتير شراء عملا بأحكام المادة ٣٠ من القانون ۱۲۳ لعام ١٩٦٠ وذلك لصدور القرار المذكور مخالفا للأصول والقانون للأسباب التالية: القاضي بعد أن استجوب المدعى عليه لأول مرة أعلن ختام المحاكمة دون أن يسأل المدعى عليه عن كلامه الاخير عندما ان القاضي شرع في المحاكمة ذكر تلي الادعاء المباشر وكافة أوراق الدعوى وهذا لا يكفي بل يجب تلاوة كافة الاوراق كل واحدة على حدة للتثبت من أن القاضي اطلع على كافة أوراق الدعوى وخاصة ضبط المخالفة مما يشكل خللا بالحكم. ان القاضي استند في حكمه الى اقرار المدعى عليه من أنه اشترى الموز من السائقين القادمين من لبنان والاقرار لا يكفي لوحده لان يكون مستندا للحكم. حيث أم ما ورد في السببين الاول والثاني يرد على القرار وينال منه