إن محضر استبدال عقار وقفي لا يعتبر تاما الا بتصديق السيد وزير الاوقاف عليه ويخرج عن اختصاص القضاء أمر الزامه بالتصديقعليه متى رأى ذلك حفاظا على مصلحة الوقف
إن محضر استبدال عقار وقفي لا يعتبر تاما الا بتصديق السيد وزير الاوقاف عليه ويخرج عن اختصاص القضاء أمر الزامه بالتصديقعليه متى رأى ذلك حفاظا على مصلحة الوقف