• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محضر استبدال عقار وقفي لا يعتبر تاما الا بتصديق السيد وزير الاوقاف عليه ويخرج عن اختصاص القضاء أمر الزامه بالتصديقعليه متى رأى ذلك حفاظا

إن محضر استبدال عقار وقفي لا يعتبر تاما الا بتصديق السيد وزير الاوقاف عليه ويخرج عن اختصاص القضاء أمر الزامه بالتصديقعليه متى رأى ذلك حفاظا على مصلحة الوقف

نص الاجتهاد

إن محضر استبدال عقار وقفي لا يعتبر تاما الا بتصديق السيد وزير الاوقاف عليه ويخرج عن اختصاص القضاء أمر الزامه بالتصديقعليه متى رأى ذلك حفاظا على مصلحة الوقف