ان الايفاد للتدريب الاطلاع للعاملين في الجهات العامة يخضع لقانون البعثات العلمية واللائحة المرتبطة به وسلطة الادارة في هذا الشأن سلطة مقيدة اذا سارت على خلافها فهي ملزمة بالعدول عنها
ان الايفاد للتدريب الاطلاع للعاملين في الجهات العامة يخضع لقانون البعثات العلمية واللائحة المرتبطة به وسلطة الادارة في هذا الشأن سلطة مقيدة اذا سارت على خلافها فهي ملزمة بالعدول عنها