دعوى إزالة الضرر المترتب على نشاط مرخّص تُعرض على القضاء العادي متى لم تتجه إلى إلغاء الرخصة أو تعديلها، لكن المحكمة لا تملك إغلاق المنشأة استناداً إلى الضرر الثابت إلا ضمن حدود اختصاصها وبعد استيضاح وسائل دفع الضرر الممكنة من الخبرة.
اذا استهدفت الدعوى إزالة الضرر الذي تسببه المدجنة وليس إلغاء الرخصة الادارية أو تعديلها فهي من اختصاص القضاء العادي ولكن لا يكفي مشاهدة المحكمة والخبرة للضرر حتى تحكم بإغلاق المدجنة الذي يبقى من اختصاص الجهة الادارية وإنما على المحكمة الاستيضاح من الخبير عن وسائل تلافي الضرر الممكنة