حوالة الحق أو الحلول القانوني لشركة التأمين لا يثبت لها إلا بحدود التعويض الذي أدّته للمضمون، فلا تملك مطالبة الغير بما يفوق ما أوفته.
ان حق شركة التأمين في ممارسة حقوق المضمون والرجوع على الناقل البحري ينحصر بمقدار ما دفعته للمضمون لقاء اضرار بضاعته لا تتجاوزه وان كان لمضمون أن يرجع على الناقل بما يزيد عما قبضه من شركة التأمين