• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق شركة التأمين في الرجوع على الناقل يقتصر على مقدار ما دفعته للمضمون

حوالة الحق أو الحلول القانوني لشركة التأمين لا يثبت لها إلا بحدود التعويض الذي أدّته للمضمون، فلا تملك مطالبة الغير بما يفوق ما أوفته.

نص الاجتهاد

ان حق شركة التأمين في ممارسة حقوق المضمون والرجوع على الناقل البحري ينحصر بمقدار ما دفعته للمضمون لقاء اضرار بضاعته لا تتجاوزه وان كان لمضمون أن يرجع على الناقل بما يزيد عما قبضه من شركة التأمين