قبول المؤجر للتنازل عن الإيجار الثانوي دون تحفظ ينشئ علاقة إيجارية مباشرة بين المؤجر والمستأجر الثانوي، بما يجيز لكل طرف الرجوع على الآخر بالحقوق الناشئة عن هذه العلاقة بطريق الدعوى المباشرة.
ان التنازل عن الايجار هو بمثابة حوالة الحق وعليه فانه في حال قبول المؤجر الايجار الثانوي دون تحفظ تجعل علاقة المؤجر بالمستأجر الثانوي علاقة مؤجر بمستأجر لكل منهما ان يطالب الآخر بحقوقه بطريق الدعوى المباشرة .