• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزوجية والأحوال الشخصية تخضعان للشريعة المختارة في عقد الزواج ولا يجوز نقضها إلا باتفاق الطرفين

تخضع الزوجية وآثارها لقانون/شريعة الطائفة التي اتفق الزوجان على الاحتكام إليها عند الزواج، ولا يجوز تعديل هذا الاختيار بإرادة أحدهما منفرداً؛ كما أن انتقال الزوجين معاً من طائفتهما يفيد اختيار الطائفة الجديدة في مسائل الأحوال الشخصية.

نص الاجتهاد

الزوجية وما ينشأ عنها تابعة لأحكام الشريعة التي ارتضاها الطرفان في عقد زواجهما فلا يجوز لاحدهما نقض كا اتفقت عله الارادتان واذا ترك الزوجان معا طائفتيهما فان هذا يعني اختيارهما قانون الطائفة الجديدة في الاحوال الشخصية