تخضع الزوجية وآثارها لقانون/شريعة الطائفة التي اتفق الزوجان على الاحتكام إليها عند الزواج، ولا يجوز تعديل هذا الاختيار بإرادة أحدهما منفرداً؛ كما أن انتقال الزوجين معاً من طائفتهما يفيد اختيار الطائفة الجديدة في مسائل الأحوال الشخصية.
الزوجية وما ينشأ عنها تابعة لأحكام الشريعة التي ارتضاها الطرفان في عقد زواجهما فلا يجوز لاحدهما نقض كا اتفقت عله الارادتان واذا ترك الزوجان معا طائفتيهما فان هذا يعني اختيارهما قانون الطائفة الجديدة في الاحوال الشخصية