عدم تضمن السند شهادة شاهدين على صاحب البصمة يمنعه من اكتساب الصفة التجارية، فيبقى سندًا عاديًا خاضعًا للتقادم الطويل.
اذا لم يتضمن السند شهادة شاهدين على صاحب البصمة اعتبر سندا عاديا وليس تجاريا وخضع للتقادم الطويل