• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد السند عادياً ولا تجارياً إذا خلا من شهادة شاهدين على صاحب البصمة ويخضع للتقادم الطويل

عدم تضمن السند شهادة شاهدين على صاحب البصمة يمنعه من اكتساب الصفة التجارية، فيبقى سندًا عاديًا خاضعًا للتقادم الطويل.

نص الاجتهاد

اذا لم يتضمن السند شهادة شاهدين على صاحب البصمة اعتبر سندا عاديا وليس تجاريا وخضع للتقادم الطويل