المانع الأدبي لا يُفترض ولا يُوسَّع فيه، ويُقدَّر بحسب ظروف العلاقة بين الطرفين؛ فإذا اعتادا تنظيم معاملاتهما بدليل كتابي سقط التمسك به كمانع من الإثبات.
لم يعرف المشرع المانع الأدبي وترك للقضاء حرية واسعة في تقديره. وهذا استثناء لا يجوز التوسع فيه. والوكالة المجانية تعتبر مانعاً أدبياً. ولكن المانع الأدبي ينهار إذا اعتاد الطرفان ربط معاملاتهما بدليل كتابي