• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر دعوى إعلان انعدامه إذا كان غير قابل للطعن أو أُغلقت طرق الطعن فيه

دعوى إعلان انعدام الحكم تُرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم متى أُغلقت طرق الطعن فيه أو كان غير قابل للطعن، لأن الانعدام لا يبدّل قواعد الاختصاص ولا طرق الطعن، وإنما يقرر أن الحكم لا وجود له قانوناً.

نص الاجتهاد

ان المحكمة مصدرة الحكم هي المختصة للنظر بدعوى اعلان انعدام الحكم ان أغلقت أبواب الطعن الأخرى إذا جاز التمسك والدفع بانعدام حكم وقام نزاع حول ذلك فللخصوم الخيار إما أن يطعنوا به إذا كان قابلا للطعن أو أن يقدموا إذا لم يكن قابلا للطعن إلى المحكمة التي أصدرته لتقرير انعدامه لأن الانعدام لا يغير من طرق الطعن ولا من قواعد الاختصاص وإنما يفيد أن الحكم لا وجود له المناقشة: حيث أن الطاعن ادعى امام محكمة البداية المدنية بطلب اعتبار الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في ۱۹۸۱/٥/١٥ برقم ١٧٦ قرار ١٦٠ أساس معدوما وحيث أن الاجتهاد مستقر على ان الاختصاص لنظر دعوى انعدام حكم غير قابل للطعن أو في حالة عدم الطعن فيه هو للمحكمة التي أصدرته ) حكم محكمة النقض رقم أساس ۱۱٧٤ قرار ۱۲۲۸ تاريخ ۱۰/۲۲/ ۱۹۷۸ وحكمها رقم أساس ۸۸۲ قرار ۱۳۷۹ تاريخ ۱۹۷۸/۱۱/۱۲ المنشوران على الصفحات ۱۰۸ العدد /۱۹۷۹/۳/۲ من – والحكم الصادر عن الاختصاص في ١٩٧٦/١١/٢٠ برقم ٢ المنشور على الصفحة ٥٣٤ من ١٢/١١/٢٠ لعام ١٩٧٦ من ) وحيث أن ماورد في حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ۲۹ اساس ۷۵ تاريخ ١٩٧٦/٦/١٤ ) منشور على الصفحة ٣٣٧ من /٧/٦ من لعام ١٩٧٦ ( بأن الادعاء من قبل صاحب العلاقة بتقرير انعدام حكم الدائرة المذكورة الصادر في ۱۹٧٥/٤/١ انما يؤلف دعوى مستقلة تثار بداية و تنظر في قضاء خصومة لا يدل دلالة صريحة على أن الهيئة العامة قصدت أن تكون محكمة البداية هي المرجع المختص لنظر الدعوى المستقلة التي تثار بداية وتنظر في قضاء خصومة فضلا عن أن العبارة المذكورة صادرة في معرض نظر طلب عدول عن مبدأ قانوني آخر هو مبدأ سريان مهلة الاستئناف وان الهيئة العامة ضحت رأيها في تعيين المحكمة المختصة لنظر دعوى الانعدام في الحكم الصادر عنها برقم ١ تاريخ ۱۹۸۰/۲/۲۸ وجاء فيه: اذا جاز التمسك والدفع بانعدام. حكم وقام نزاع حول ذلك فللخصوم الخيار اما أن يطعنوا به اذا كان قابلا للطعن أن يتقدموا اذا يكن قابلا للطعن الى المحكمة التي أصدرته لتقرير انعدامه الانعدام لا يغير من طرق الطعن ولا من قواعد الاختصاص وانما يفيد أن الحكم وحيث أن ما ذكر يتفق مع المبادئ العامة في أصول المحاكمات بعدم جواز الطعن بحكم أمام محكمة ادنى درجة من المحكمة التي أصدرته. خصوصا وأن اعلان الانعدام في حال صدوره لا ينهي النزاع ولا بد من البت فيه في درجة التقاضي الصادرة فيها الحكم المعدوم. وحيث أن ما سبق بيانه يؤدي الى رفض الطعن بالنتيجة فقد تقرر بالاتفاق ۱ – رفض الطعن موضوعا