• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوديع مسؤول عن السيارة المهربة المودعة لديه ولا عبرة لحسن النية وانما للوقائع المادية وكون السيارة لمنظمة فدائية لايعفي من المساءلة

المسؤولية في المخالفة الجمركية تقوم على الوقائع المادية الثابتة، ومن تسلّم سيارة مهربة على سبيل الإيداع أو الاستعمال يُعدّ مسؤولاً عنها، ولا ينهض حسن النية أو صفة المالك أو الجهة التابعة لها مانعاً من المساءلة.

نص الاجتهاد

الوديع مسؤول عن السيارة المهربة المودعة لديه ولا عبرة لحسن النية وانما للوقائع المادية وكون السيارة لمنظمة فدائية لايعفي من المساءلة . المناقشة: حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلي الطاعن هي ايداع سيارة مهربة لديه وحيث أن قرار النقض السابق قرر أن الطاعن اعترف بأن مالك السيارة أودع لديه هذه السيارة وأنه استعملها لأجراء مشوار فيها وأنها ستبقي لديه لإجراء اصلاحات فيها ، الامر الذي يجعله مودعا للسيارة المهربة وينطبق عليه حكم المادة ٣٣٩ جمارك وحيث أن قرار النقض السابق يكون بذلك قد أوجد مراكزا قانونيا لم يعد من الجائز المجادلة فيه أو تحديه وحيث أن قانون الجمارك لا يعتد بالجهل أو حسن النية وانما بالوقائع المادية وحدها ، ولذلك لم يعد واردا سماع البينة الشخصية علي خلاف ذلك وحيث أن كون السيارة تعود لمنظمة فتح الفدائية لا يحلها من المساءلة عن المخالفة الجمركية وقد قضي قرار اللجنة الجمركية المعترض عليه بمساءلة مالك السيارة والزامه بالغرامة بالتكافل والتضامن مع الطاعن عن حيازة واستعمال السيارة المهربة. وحيث أن القرار المطعون فيه اتبع النقض وعمل بمقتضاه ، لذلك فانه بما بني عليه يغدو سديدا في القانون ، ولا ينال منه الطعن ، مما يوجب رفضه