لا يصح التبليغ لصقاً في الساحة العامة ما لم يتضمن محضر التبليغ بيان الأسباب الداعية إلى هذا الإجراء، وإلا وقع باطلاً لمخالفته أحكام الأصول.
ان التبليغ لصقا في الساحة العامة دون الإشارة الى الأسباب الداعية لذلك باطل لمخالفته احكام المادة 23 أصول .