• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التبليغ لصقا في الساحة العامة دون الإشارة الى الأسباب الداعية لذلك باطل لمخالفته احكام المادة 23 أصول

لا يصح التبليغ لصقاً في الساحة العامة ما لم يتضمن محضر التبليغ بيان الأسباب الداعية إلى هذا الإجراء، وإلا وقع باطلاً لمخالفته أحكام الأصول.

نص الاجتهاد

ان التبليغ لصقا في الساحة العامة دون الإشارة الى الأسباب الداعية لذلك باطل لمخالفته احكام المادة 23 أصول .