إذا كانت المحكمة تمارس اختصاصين مختلفين، وجب أن تنظر كل خصومة أمامها بالصفة الإجرائية والقضائية التي تلائمها، ولا يصح جمع دعوى الحدث ودعوى البالغ في ملف واحد أو الفصل بينهما حكماً على نحو يخلّ باستقلال كل دعوى.
إن صفة المحكمة المزدوجة لمحكمة الصلح كمحكمة أحداث لا يجيز لها أن تنظر قضايا الأحداث والبالغين معا بل لابد من تفريق دعوى الحدث عن دعوى البالغ والنظر في كل على حدة وبصفة محكمة مختلفة لا الخلط بينهما