الحيازة الجنائية للسلاح والذخيرة لا تُستنتج من وجودها في السيارة وحده، بل يلزم ثبوت العلم والموافقة على وضعها لإسناد الحيازة إلى السائق.
لايعتبر سائق السيارة حائزا للسلاح والذخيرة التي صودرت من سيارته ولم تثبت حيازتها لاحد من الركاب مالم يثبت ان وضع السلاح والذخيرة كان بموافقته وعلمه .