ثبوت ارتكاب الحدث للجرم المعزو إليه يوجب تطبيق أحد تدابير الإصلاح المنصوص عليها قانوناً، ولا يترك الأمر دون تدبير.
لابد في حال ثبوت ارتكاب الحدث الجرم المعزو اليه من فرض احد تدابير الإصلاح المعددة في المادة 4 احداث بدلالة المادة 3 منه .