• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرائم الاحداث من اختصاص قاضي الاحداث ولا يجوز ملاحقة الحدث امام القضاء العسكري

ان جرائم الاحداث من اختصاص قاضي الاحداث ولا يجوز ملاحقة الحدث امام القضاء العسكري .

نص الاجتهاد

ان جرائم الاحداث من اختصاص قاضي الاحداث ولا يجوز ملاحقة الحدث امام القضاء العسكري . المناقشة: حيث تبين بالتدقيق بأن الطاعن هو من مواليد عام ١٩٦٥ كما هو وارد في صورة اخراج قيد السجل المدني في مصياف مما يجعل أمر البت بالجرم المعزو اليه من صلاحية قاضي الاحداث وحيث أن قضايا الاختصاص من النظام العام ويمكن اثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ومخالف للأصول والقانون مما يتعين نقضه.