• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتدّ في وصف المأجور بالغرض المتفق عليه في العقد ولا يجوز تغيير هذا الوصف بإرادة أحد المتعاقدين منفردة

العبرة في تحديد صفة المأجور واستفادة شاغله من أحكام الإيجار هي للغرض الذي اتفق عليه الطرفان في العقد، ولا يجوز العدول عن هذا الوصف أو إنكار آثاره بقرار منفرد من أحدهما.

نص الاجتهاد

ان المدخل المشترك للبناء المؤجر ليكون محلا لإعمال تجارية والذى هو عبارة عن مركز انتظار ودرج يؤدي الى الطوابق العلوية وغرفة هاتف لا يجوز تخليته لانتهاء مدة العقد بحجة عدم سريان أحكام التمديد المنصوص عنها في قانون الايجارات عليه باعتبار أنه خصص بالأصل وقت انشائه ليكون مدخلا اساسيا للبناء وذلك لان العقار يتعين وصفه حسب الغرض المتفق عليه في عقد الايجار ولا يجوز أن يهدر هذا الاتفاق بإرادة أحد المتعاقدين المنفردة