ان تضمين مغتصب أراضي أملاك الدولة اجر المثل وإزالة يده عن الأرض هو من اختصاص وزارة الإصلاح الزراعي لا القضاء المدني .
ان تضمين مغتصب أراضي أملاك الدولة اجر المثل وإزالة يده عن الأرض هو من اختصاص وزارة الإصلاح الزراعي لا القضاء المدني . المناقشة: حيث أنه ولئن كان من اختصاص المحاكم العادية انزال العقوبة بحق من يعتدي على أملاك الدولة في حال الثبوت، الا أن القرار المطعون فيه قد اكتسب الدرجة القطعية لجهة الحق العام لعدم الطعن به من قبل النيابة العامة والبحث ينحصر في الحق الشخصي حيث أن المادة ٨ من المرسوم التشريعي رقم ١٣٥ لعام ١٩٣٥ أصبحت ملغاة ضمنا بالمادة 4 من القانون رقم ٢٥٣ لعام ١٩٥٩ والمادة ٨ من المرسوم التشريعي رقم ۱٤۰ نعام ۱۹۷۰ التي لم يتناولها القانون رقم ١٣ نعام ۱۹۷۳ بالتعديل بحيث يبقى تضمين المخالف بدل أجر المثل وازالة يده على الأرض موضوع المخالفة من اختصاص وزارة الاصلاح الزراعي لا اختصاص القضاء العادي وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقراراتها الصادرة بتاريخ ١٩٦١/٢/٢٨ رقم ٥٨٦/٣١٧٨ ق وتاريخ ٢٢ / ٤ / ۱۹۷۸ رقم ١١٣٨ / ١٤٨٢ ق و تاريخ ۲۳/١٩٧٨ رقم ٢٤٦٥/٢٣٠٣ ق. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني السديد ولم يقض للجهة الطاعنة بشيء من الالزامات المدنية انما يكون قد أصاب في القانون من حيث النتيجة ويتعين تصديقه