• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التبليغ لصقا في الساحة العامة دون الاشارة الى الاسباب الداعية لذلك باطل لمخالفته أحكام المادة 23 أصولان مجرد العثور على السلاح الحربي

ان التبليغ لصقا في الساحة العامة دون الاشارة الى الاسباب الداعية لذلك باطل لمخالفته أحكام المادة 23 أصولان مجرد العثور على السلاح الحربي في سيارة عامة وعدم ثبوت عائديته لاحد الركاب لايجعل صاحبها مسؤول عنه لحيازته له مالم تتأكد الحيازة بدليل واضح وثابت وان وضع السلاح في السيارة كان بموافقته وعلمه .

نص الاجتهاد

ان التبليغ لصقا في الساحة العامة دون الاشارة الى الاسباب الداعية لذلك باطل لمخالفته أحكام المادة 23 أصولان مجرد العثور على السلاح الحربي في سيارة عامة وعدم ثبوت عائديته لاحد الركاب لايجعل صاحبها مسؤول عنه لحيازته له مالم تتأكد الحيازة بدليل واضح وثابت وان وضع السلاح في السيارة كان بموافقته وعلمه . المناقشة: حيث أن سند تبليغ الحكم الصادر بحق الطاعن يشير الى أن التبليغ قد جرى لصقا في الساحة العامة دون الاشارة الى الاسباب الداعية لذلك فضلا عن أن هذا الالصاق قد تم من قبل القائم بالتبليغ دون حضور المختار أو شاهدين أو اثنين من أفراد القوى العامة مما يعتبر معه التبليغ مخالفا لأحكام المادة ٢٣ من قانون الاصول الحقوقية ويترتب على ذلك بطلان اجراءاته وبالتالي فان استدعاء الطعن يعتبر مقدما ضمن المدة القانونية ومقبول شكلا في الموضوع: من حيث أن القرار المطعون فيه لم يتأكد من توافر أركان الجريمة التي أدان بها الطاعن ولا سيما عنصر الحيازة اذ جاء في حيثيات القرار المذكور أنه قد عثر على المسدس والذخيرة ضمن سيارته ولم تثبت حيازتها لأحد من الركاب وهو بالتاني مسؤول عنها خاصة وأن المسدس الحربي قد عثر عليه بين رجليه وأن مجرد العثور على السلاح والذخيرة في السيارة لا يعني أن الطاعن الحائز لها ما لم تتأكد حيازته لهما بدليل واضح وثابت و ان وضع السلاح والذخيرة كان بموافقته وعلمه مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه