ان القرار الذي لم يورد الدفوع المثارة للطاعن ورد طلب دعوة شاهد بتعليل لا ينسجم واحكام القانون يوجب نقضه لانه يشكل حرمانا من حق الدفاع .
ان القرار الذي لم يورد الدفوع المثارة للطاعن ورد طلب دعوة شاهد بتعليل لا ينسجم واحكام القانون يوجب نقضه لانه يشكل حرمانا من حق الدفاع . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى ادانة الطاعن بجرم ضرب موظف المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة ۳۷۱ من قانون العقوبات لم يورد الدفوع المثارة للطاعن ولم يستجب لطلبه دعوة الشاهد الشرطي محمد. و و علل رده تعليلا لا ينسجم وأحكام القانون ويشكل حرمان الطاعن من حق الدفاع مما يجعل أسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه مما أوجب نقضه.