• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجريمة التي تلحق بالغير ضرراً مادياً أو أدبياً توجب على الفاعل تعويضه

إذا نتج عن الجريمة ضرر بالغير، سواء كان مادياً أو أدبياً، التزم الفاعل بالتعويض عن هذا الضرر.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن كل جريمة تلحق بالغير ضرراً (مادياً كان أو أدبياً) تلزم الفاعل بالتعويض (مادة 138 قانون العقوبات).