إذا نتج عن الجريمة ضرر بالغير، سواء كان مادياً أو أدبياً، التزم الفاعل بالتعويض عن هذا الضرر.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن كل جريمة تلحق بالغير ضرراً (مادياً كان أو أدبياً) تلزم الفاعل بالتعويض (مادة 138 قانون العقوبات).