الحيازة المادية الفعلية للسيارة وقت وقوع الضرر، مع مباشرة استعمالها والقيادة بها، تكسب الحائز صفة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، ما دام هو المسؤول عنها قبل المالك ولم يثبت أن المالك المسجَّل قد طالب بها.
يحق لمن كان حائزا للسيارة حيازة مادية وقت الحادث اذ كان يقودها بنفسه أن يطالب بالاضرار التي تصيبها مادام مسؤولا عن ذلك قبل المالك سيما اذا لم يكن هناك ما يثبت ان من سجلت السيارة باسمه قد تصدى للمطالبة بالاضرار اللاحقة بها