يُستثنى جرم الفرار من نطاق العفو العام ما لم يتحقق الاستسلام ضمن المهلة المحددة، ولا تُثبت صفة الفار إلا بوجود مذكرة قضائية سابقة توجب التوقيف مع امتناع المطلوب عن المثول أو فراره من وجه العدالة.
ان جرائم الفرار المنصوص عليها في المادة 100 ق ع ع مستثناة من قانون العفو العام 26 الصادر 978/3/12 الا اذا استسلم مرتكبوها خلال المهلة المحددة فيه – ان الفاعل لايعد فارا الاذا كان مطلوبا بمذكرة قضائية سابقة لنشر العفو توجب توقيفه ويفر من وجه العدالة .