• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان الطاعن غير محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية فإن عدم ايداعه التأمين القانوني خلال مدة الطعن يوجب رد طعنه شكلا

اذا كان الطاعن غير محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية فإن عدم ايداعه التأمين القانوني خلال مدة الطعن يوجب رد طعنه شكلا .

نص الاجتهاد

اذا كان الطاعن غير محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية فإن عدم ايداعه التأمين القانوني خلال مدة الطعن يوجب رد طعنه شكلا . المناقشة: حيث أن الطاعن غير محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية ولم يودع في صندوق الخزينة خلال ميعاد الطعن التأمين القانوني مما يوجب رد طعنه شكلا لعدم استيفائه الشروط المنصوص عنها في المادة ٣٤٦ من قانون الاصول الجزائية