يجوز اشتراط المنفعة لمصلحة الغير في عقد الصلح، ويترتب على ذلك اكتساب الغير حقًا مباشرًا يمكنه التمسك به وقبوله متى شاء، ولو لم يكن طرفًا في العقد.
يجوز في عقد الصلح الاشتراط لمصلحة الغير الذي يكتسب بمقتضاه ذلك الغير حقا ولو لم يكن طرفا فيه ويحق للمنتفع التمسك بهذا الاشتراط ويقبل به في اي وقت يشاء