يصح تنازل المستأجر الثانوي عن حقه في الجزء المأجور وتسليمه للمؤجر دون اشتراط قبول المستأجر الأصلي، لأن أثر هذا التنازل ينصرف إلى العلاقة بين المستأجر الثانوي والمؤجر في حدود الحق المتنازل عنه.
ان قبول المستأجر الثانوي بالتنازل عن حقه بالعقد بتخلية الجزء المأجور اليه وتسليمه الى المؤجر لا يتوقف على قبول المستأجر الاصلي.