• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل المستأجر الثانوي عن حقه في الجزء المأجور وتسليمه للمؤجر لا يتوقف على قبول المستأجر الأصلي

يصح تنازل المستأجر الثانوي عن حقه في الجزء المأجور وتسليمه للمؤجر دون اشتراط قبول المستأجر الأصلي، لأن أثر هذا التنازل ينصرف إلى العلاقة بين المستأجر الثانوي والمؤجر في حدود الحق المتنازل عنه.

نص الاجتهاد

ان قبول المستأجر الثانوي بالتنازل عن حقه بالعقد بتخلية الجزء المأجور اليه وتسليمه الى المؤجر لا يتوقف على قبول المستأجر الاصلي.