توقيع مسودة القرار من جميع أعضاء الهيئة القضائية شرطٌ لازم لوجود القرار قانوناً، فإذا تخلف توقيع أحد المستشارين اعتُبر القرار معدوماً.
عدم توقيع مسودة القرار من أحد مستشاري المحكمة يجعله بحكم المعدوم