• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع مسودة القرار من أحد مستشاري المحكمة يجعله بحكم المعدوم

توقيع مسودة القرار من جميع أعضاء الهيئة القضائية شرطٌ لازم لوجود القرار قانوناً، فإذا تخلف توقيع أحد المستشارين اعتُبر القرار معدوماً.

نص الاجتهاد

عدم توقيع مسودة القرار من أحد مستشاري المحكمة يجعله بحكم المعدوم