إن رفض وزارة الاقتصاد طلب تسجيل وكالة شركة أجنبية ليس قرارا قطعيا ويحق لطالب التسجيل عرض الامر على مجلس الوزراء الذي له أن يأمر بالتسجيل او رفضه وقراره بذلك قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة عملا بالمادة 22 المعدلة من المرسوم ذي الرقم 151 لعام 1952
إن رفض وزارة الاقتصاد طلب تسجيل وكالة شركة أجنبية ليس قرارا قطعيا ويحق لطالب التسجيل عرض الامر على مجلس الوزراء الذي له أن يأمر بالتسجيل او رفضه وقراره بذلك قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة عملا بالمادة 22 المعدلة من المرسوم ذي الرقم 151 لعام 1952