ان الاثر الذي اعطاه المشرع لتوقيع المتعهد على الكشف النهائي دون تحفظ لا يشمل توقيعه على الكشوقف المؤقتة بحسبانها ليست سوى دفعات على الحساب والتسوية النهائية للتعهد تتم بموجب الكشف النهائي بحيث اذا وقعه دون تحفظ اعتبر موافقا على مضمونه
ان الاثر الذي اعطاه المشرع لتوقيع المتعهد على الكشف النهائي دون تحفظ لا يشمل توقيعه على الكشوقف المؤقتة بحسبانها ليست سوى دفعات على الحساب والتسوية النهائية للتعهد تتم بموجب الكشف النهائي بحيث اذا وقعه دون تحفظ اعتبر موافقا على مضمونه